8
أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه. ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة. ج- مهمة هذه اللجنة: 1. العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ. 2. صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك. 3. عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.

