التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.