التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.