التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.