64
يجوز للمجلس أن يرفض نشرة الإصدار في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم تتضمن نشرة الإصدار المعلومات التي تتطلبها المادة الثانية والستون من هذا المرسوم التشريعي. ب- إذا احتوت نشرة الإصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهرية، أو على بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن تجعل الإصدار في مثل هذه الأحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة. ج- إذا لم يدفع بدل نشرة الإصدار للهيئة. د- إذا لم يقم المصدر بتقديم أي من البيانات والوثائق المنصوص عليها في نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

