التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

27

للمركز الحق في الحجز بحكم قضائي على الأوراق المالية المملوكة لأي من أعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.