22
يعد مجلس إدارة السوق بناء على اقتراح مدير المركز النظام الداخلي والأنظمة والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: أ- تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسوية أثمان تلك الأوراق المالية. ب- تحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالإطلاع عليها بحكم عملهم. ج- تحديد المعلومات والبيانات والسجلات التي يجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها. د- وضع معايير السلوك التي تطبق على أعضاء المركز والموظفين.

