19
يتولَّى إدارة المركز مدير متفرِّغ، يعيَّن بقرار من مجلس المفوضين بناء على اقتراح من مجلس إدارة السوق، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة خدمات أو وساطة مالية في السوق، ويمكن إعفاء مدير المركز من عمله بنفس الطريقة التي عُيِّن بها.

