2
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
التشريعات السورية
2
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.