التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

تتألف اللجنة التنفيذية في الجامعة من: · نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية: رئيسا. · مدير التعاون الدولي في الجامعة: عضوا. · محاسب الموفدين في الجامعة: عضوا. · رئيس دائرة المعيدين في الجامعة: عضوا. · ممثل عن فرع نقابة المعلمين يسميه رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة: عضوا. · ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة يسميه المكتب الإداري: عضوا. · مدير الشؤون القانونية في الجامعة: عضوا. · ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم رئيس الجامعة: أعضاء.