71
مع مراعاة أحكام المادة /63/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم استكمال المرشح أو الموفد على منحة، الذي تم قبوله، إجراءات الإيفاد أو استنكف عن الإيفاد قبل مرور نصف مدة الإيفاد الأساسية يطالب وكفيله بالتضامن بنصف قيمة المنحة إضافة إلى الأجور والتعويضات التي صرفت عليه.

