التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

64

يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.