49
يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 48 من هذا المرسوم التشريعي في الإيفاد وإذا كان الترشيح على منحه تطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
49
يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 48 من هذا المرسوم التشريعي في الإيفاد وإذا كان الترشيح على منحه تطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.