التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

39

يحق للطالب الموفد الذي الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على أن يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين، ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة.