التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

36

لا يجوز إنهاء الإيفاد إلا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي.