التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ. يصادق رئيس الجامعة على قرارات اللجنة التنفيذية في الجامعة قبل رفعها للوزير من أجل اعتمادها. ‌ب. تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية واللجان التنفيذية في الجامعات من الوزير.