1
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها: أ. الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب. الوزارة: وزارة التعليم العالي. ج. الوزير: وزير التعليم العالي. د. الموفد: كل من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية. هـ. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبعثات العلمية. و. الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/لعام 2006 ز. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي واللجنة التنفيذية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006. ثانياً- أهداف البعثات وأنواعها

