7
1- يعتبر عقد القرض وأسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية . 2- يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلاً مقبولاً عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي .

