التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم / 29 / للعام 2001 والقانون رقــــم / 23 / للعام 2002 والقانون رقم / 2/ للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم / 59 / للعام 2003 .