19
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم / 29 / للعام 2001 والقانون رقــــم / 23 / للعام 2002 والقانون رقم / 2/ للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم / 59 / للعام 2003 .
التشريعات السورية
19
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم / 29 / للعام 2001 والقانون رقــــم / 23 / للعام 2002 والقانون رقم / 2/ للعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم / 59 / للعام 2003 .