التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه .