7
كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2008 يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطياً وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية ولا تعادل إلى المحجوزات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

