التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
8
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

يعفى من خدمة الريف أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية. ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 وفقا للآتي: 1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية. 2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية