2
لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

