11
تحدث دائرة في كل بلدية تدعى الدائرة الاجتماعية مهمتها تسجيل العقارات الشاغرة المعدة للسكن بالأجرة. أو الصالحة لتكون مدارس باستثناء الأبنية الحديثة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتوضع تحت إشراف قاضي الصلح الذي له تعديل أي إجراء تتخذه هذه الدائرة

