التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان: ج / كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون. د/ لايجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.