التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

4

أ. يعد عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها. ب. أما عقود الإيجار غير المسجلة والمبرمة في ظل نفاذ أحكام هذا القانون والقانون رقم 6 لعام 2001 أو القانون رقم 10 لعام 2006 فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا القانون.