التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.