التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

8

مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ا / من المادة الأولى و الفقرة / ب /من المادة الثانية و أحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي الا في الحالات التالية : آ- 1- اذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثون يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل و لاتكون المطالبة معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب و المدة المتعلقة بها ، اما الأجور المتراكمة عن سنين الايجار السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية . و تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات أو الى احد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب ، على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و اذا تعذر ذلك او رفض أحد المشار أليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل أقامة المستأجر المعين فيها و تذّكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص و يشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أداء وظيفته . ان محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الايجار ، و يجوز اعتبار العقار المأجور محلا لاقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب و على مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة ، واذا صادف آخر الميعاد المحدد للاداء أو الايداع عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها . أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، و بصورة عامة لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساءا و لا في أيام العطل الرسمية . 2ـ يحق للمستأجر و لمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة و فوائدها بواقع ( 5 ) % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و على المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات و الرسوم . ب- اذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد . ج- إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا او بعضا إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر و يستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة و باعه المستأجر أو ورثته بكامله إلى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا . كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لإحدى الوزارات و الإدارات والهيئات العامة و الوحدات الإدارية و البلديات و المؤسسات و الشركات والمنشآت العامة و جميع جهات القطاع العام و المشترك و المصالح العامة و إدارتها سواء كان طابعها إداريا أو اقتصاديا إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد و يحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا و يشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلا لما حدد في عقد الإيجار و ألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل . د- يعتبر الشريك الشاغل للعقار المشترك بحكم المستأجر في حالة تقدير الأجرة وفاقا للأحكام المذكورة أنفا و يحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم و عدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . أما الشريك الذي يقطن عقارا لـه فيه حصة و بيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر و لا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع . هـ – إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي: 1ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة و إلا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون . 2ـ أن يكون قد مضى على تملكه و انحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل . و يعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار : 1ـ الزوجان . 2ـ الزوجان و أولادهما . 3ـ الأصول و الفروع . 4ـ الأخوة و الأخوات و أولادهم . و يدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته . كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته . و- إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع تقصا كبيرا . ز- إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه ، و يشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة بهذه الفقرة و الفقرة / و / السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة بإقامة البناء الجديد . ح – اذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها . ط- إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا خالية صالحة لسكناه و أجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها . ي- اذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مبرر لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه نهائيا .