التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية: أ- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها. ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.