التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

8

يمكن للطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة أن تملك وتشتري أموالا منقولة وغير منقولة وتتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في أحكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924، على أنه لا يجوز لها قبول هبات إلا بترخيص يمنح لها بمرسوم أو بقرار محلي. يمثل هذه الطوائف والمؤسسات رئيسها في جميع أعمال الإقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تزيد أو تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم منها أو عليها.