التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

28

إن الطائفة البروتستانية هي داخلة في الملحق 1 من القرار 60ل.ر الصادر في 13 آذار 1936 بإقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونياً وفعلياً.