التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

26

إن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها أو لأحكام هذا القرار أو الأشخاص المشتركين بارتكابها أو شركاءهم بها هم مسئولون مدنياً عن الأضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة بأصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.