التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

23

إذا ترك أحد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الأحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج أو تمت أو عقدت وفقاً له هذه الصكوك. أما إذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك أو الموجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية تابعة لقانون نظامها الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الأحوال الشخصية على أنه لا يمكن في هذه الحال أن تنزع عن الأولاد صفة الأولاد الشرعيين بمجرد ترك الأبوين طائفتهما.