57
دون الاخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة الف ليرة سورية كل من: 1- قدم للمديرية أو لأي جهة رسمية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديلها أو تغييرها. 2- ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة إعلان أنه وكيل أو وسيط دون ان يكون مسجلاً. 3- تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لاحكام هذا القانون. 4- خالف أحكام المادتين 34، 38 من هذا القانون.

