التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

55

دون الاخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ستمئة ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام المادتين السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بازالة المخالفة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.