42
1- لا يتمتع أي من طرفي عقد وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية. 2- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً بإبرامه إلا إذا كان مسجلاً في السجل.

