التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

40

يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.