التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

32

يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلاف أو معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الإجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطناً صالحاً للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.