التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

11

يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة الى نشاطه داخل سورية.