التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

7 تحفظ الأوراق والسجلات كافة وما تراه لجنة القبول والامتحان من المستندات في الهيئة.