التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
15
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي: أ- لجنة مركزية: 1- تتألف اللجنة المركزية من: - وزير المالية رئيساً. - مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيس. - مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواً. - مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية عضواً. - مدير عام المؤسسة العامة للإسكان عضواً. - مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضواً. - مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عضواً. - نقيب المهندسين عضواً. - ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير عضواً. - مقيم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير عضواً. - مدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة عضواً ومقرراً. 2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. 3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس. ب- لجان رئيسية: 1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من: - مدير المالية في المحافظة رئيساً. - ممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل عضواً. - ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل عضواً. - رئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواً. - ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواً. - مقيم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواً. - رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً. 2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. 3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. ج- لجان فرعية: 1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من: - رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال رئيساً. - ممثل عن الوحدة الإدارية عضواً. - ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة عضواً. - رئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواً. - ممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواً. - مقيم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواً. - رئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً. 2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق. 3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها. 4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. د- تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.