19
تلغى الفقرتان /ب/ و/ج/ من المادة /4/ والمادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2004، والمواد /1-2-3-4-5-6-11-14/ من القانون رقم /41/ لعام 2005، والمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011.

