14
أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.

