1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: - الوزير: وزير المالية. - الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم. - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم. - الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية. - القيمة الرائجة للوحدات العقارية: القيمة المالية للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية. - الضريبة: الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار. - الشريحة السعرية: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحددة جغرافياً، يكون سعر المتر المربع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية على حدة. - المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة. - الخرائط الإلكترونية: مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.

