التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
10
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

لا يسرى التعديل الجاري سندا للمادة 1 من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.