التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

95

يكون أمين السجل مسؤولاً شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي: 1 ـ عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية. 2 ـ إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه. 3 ـ عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري. إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي: 1 ـ عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية. 2 ـ عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها. 3 ـ عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف. 4 ـ عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه. هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.