التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

88

إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.