التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

86

يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.