التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

84

إذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات أو بيع وفاء أو بيع ريع، فيمكن إجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي، بشرط أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً وفقاً لأحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.