81
كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل - رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار. واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار. ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم دعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.

